المادة 9
مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على وضع أنظمة الإعلام والاتصال بالوزارة وتطويرها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- تطوير الرصيد الوثائقي الرقمي وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة.
- وضع أنظمة وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار وتطويرها.
يدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي:
أ - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج عصرنة المصالح ووضعها ومتابعتها،
- إنشاء أنظمة الإعلام الآلي بالوزارة وتسييرها وتطويرها،
- تطوير التطبيقات القطاعية الخصوصية،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية للاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها الجهوية والهيئات التابعة للوصاية،
- ضمان تأمين الشبكات،
- تطوير ونشر الخدمات على الخط لفائدة المؤسسات والمستثمرين والمواطنين،
- السهر على ترشيد الشبكات.
ب - المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح يخص تجديدها، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
- ترشيد وتسيير تجهيزات الإعلام الآلي والسهر على حسن استعمالها.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي:
- تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره،
- وضع رصيد وثائقي متخصص لصالح القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسييره،
- وضع وسائط نشر المطبوعات الرقمية وتسييرها،
- ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات.
المادّ ة 10 : م دي رية إدارة ال وس ائل، وت ك لف بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
- تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها.
يدير المديرية مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية هي:
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشاركة في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية.
ج - المديرية الفرع ية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
- تقييم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتنائها وإدارتها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمكاتب والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة وفق ضرورات الخدمة،
- اقتناء وتسيير حظيرة السيارات.
د - المديرية الفرعية للممتلكات والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها،
- السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع ومتابعة ذلك.