المادة 7
المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع الصناعية ا لمختلفة،
- ضمان متابعة وتطور اتجاهات الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- السهر على تكوين بنك معطيات خاص بالقطاع الصناعي وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة تطور القطاع الصناعي،
- التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان النشاطات الصناعية.
يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على ثلاثة
(3) أقسام هي :
1 - قسم اليقظة الاستراتيجية والمعلومة الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهيئات والمنظمات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها آثار على الصناعة والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها.
يدير القسم رئيس قسم. 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة تكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء وتطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء كل دراسة حول الأسواق الداخلية والدولية ذات الصلة بتطوير النشاطات الصناعية،
- المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع الصناعي،
- إنجاز دراسات دورية تتعلق بالقطاع الصناعي وآفاقه،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع ا لمختلفة،
- إنجاز تقييمات دورية للسياسات المنفذة من طرف القطاع.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- السهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصناعي،
- متابعة تدفقات الاستثمارات وتطور القطاع الصناعي على المستويين الجهوي والدولي،
- تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
- إحصاء الدراسات المتعلقة بمجالات أنشطة القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
- القيام بأشغال ودراسات للتعرف على التحويلات الكبيرة القادرة على التأثير على القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وفي الخارج،
- إعداد دراسات استشرافية على المديين المتوسط والبعيد حول تطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
- الشروع في دراسة الأسواق الوطنية وتشخيص توجهات تطورها واقتراح كل تدبير يمكن من تكيف أفضل للقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان التنسيق والمتابعة في تنفيذ مخططات التنمية للقطاع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد استراتيجيات تنمية القطاعين الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المديين المتوسط والبعيد ومتابعة التنفيذ وإعداد حصائل التنفيذ المرتبطة بها بالاتصال مع الهياكل المعنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية،
- إعداد نشرة إحصائية ظرفية تتضمن وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين، وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز وتحيين خارطة تموقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات الإحصائية لدى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهياكل المعنية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد تقارير تقييم برامج القطاع للتطور الصناعي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تنظيم معالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطهيرها وتنسيقها والمشاركة فيها، عند الاقتضاء.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ........................(بدون تغيير)..........................
يدير المديرية مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهيئات والمنظمات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها آثار على الصناعة والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها،
- حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال الذكاء الاقتصادي وذلك بتسهيل حصولها على الوسائل التي تسمح لها بالقيام على الدوام بتشخيص مواطن ضعفها وتثمين نقاط قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز للذكاء الاقتصادي والذي يسمح بالتأثير على محيط المؤسسة،
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية، 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء وتطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين،
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز وتحيين خارطة تموقع نشاطات المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات لدى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهياكل المعنية،
- إعداد تقارير تقييم برامج القطاع والتطور الصناعي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- تنظيم وتنسيق والمشاركة في معالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تطهيرها عند الاقتضاء.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".