المادة 4
المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين مردوديتها،
- اقتراح كل تدبير يمكّن من ترشيد مساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات التابعة للقطاع العام الصناعي،
- متابعة أنشطة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة،
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة الجزائرية أو الأجنبية،
- اقتراح برنامج شراكة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تطبيقه،
- تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي :
1 - قسم متابعة مساهمات الدولة، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على تفعيل مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم الأنشطة المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي،
- تمثيل الوزير، عند الاقتضاء، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) م ديري دراسات يك ل فون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفين بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوير القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع برنامج الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
- إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ كل تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات خصوصا تلك التي تكمن فيها قدرات قوية للاندماج ما بين القطاعات وتنافسية في الأسواق،
- تحفيز وتأطير عمليات الشراكة بين المؤسسات خصوصا بين المؤسسات العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة المساهمات التي تملكها المؤسسات العمومية الاقتصادية على المستوى الوطني والخارجي،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) ......................... 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م يديرها مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على تفعيل مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي،
- تمثيل الوزير، عند الاقتضاء، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفون بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوير القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره،
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
(.... بدون تغيير حتى).
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".