المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 8.970.000 11.628.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 2.305.000 - المجموع 11.275.000 11.628.000 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق (تابع) الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 000 238 000 475
- دعم الخدمات المنتجة 000 197 000 362
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 868 2 000 670 5
- التربية والتكوين 000 168 000 335
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 791 000 581 1
- دعم الحصول على سكن 000 415 1 000 830 2
- المخططات البلدية للتنمية 000 375 000 375
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000 223 5 - المجموع 11.275.000 11.628.000