مرسوم تنفيذي رقم 11-167
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة 3
تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة
(3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية .