مرسوم تنفيذي رقم 11-166
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض المتابعة والدعم النفسيين،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق.