مرسوم تنفيذي رقم 11-166
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.