مرسوم تنفيذي رقم 11-162
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 8
يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لسلكي أعوان المساجد ومعلمي القرآن الكريم ورتبة الإمام المعلم،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة الإمام المدرس،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات.