مرسوم تنفيذي رقم 11-162
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 5
يصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي القرآن الكريم والأئمة والمرشدات الدينيات.
المادّ ة 6 : يصرف تعويض التسيير والمسؤولية شهريا بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك وكلاء الأوقاف.