المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره تسعمائة وستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 906.753.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعمائة وستة ملايين وسبعمائ ة وثلاث ة وخمسون أل ف دينار 906.753.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 20 أبريل سنة 2011 م