مرسوم تنفيذي رقم 11-160
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-160 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 47.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 349.944.400.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.