المادة 7
يتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية ما يأتي:
- يسهر على متابعة تطورالسوق الصناعي الوطني ويتخذ الإجراءات الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
- يضمن متابعة تطور اتجاهات الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،
- يتأكد من إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يتأكد من وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،
- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة.
المادّ ة 8 : يتولى الوزير في مجال تسيير مس اه م ات الدول ة في الق ط اع الع م ومي الص ناعي ما يأتي :
- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ومراقبتها ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يشجع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية،
- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاع الصناعي.
المادّ ة 9 : يتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار ما يأتي :
- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
- يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،
- يشجع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني للاستثمارات.