المادة 2
يمارس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية:
- يعد ويقترح سياسات الترقية والتطوير الصناعي والفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي التجاري ويسهر على تنفيذها،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ويسهر على تطبيقه،
- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يرقي و/أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم إطار ترقية اليقظة التكنولوجية والاستشراف في مجال الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
- يشجع تحسين مردودية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها،
- يسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
المادّ ة 3 : يتولى الوزير في مجال السياسات الصناعية ما يأتي :
- يعد وينفذ السياسات الصناعية، بحسب الفروع، ويقيم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة لها، بالاتصال مع الأطراف المعنية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
- يرفع الشراكة الصناعية ويشجع بروز نشاطات المناولة،
- يتخذ كل تدبير من شأنه السماح بتحقيق الأهداف المحددة في السياسات الصناعية حسب كل فرع.