المادة الأولى
يقترح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وتسيير مساهمات الدول ة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية.
و يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.