مرسوم تنفيذي رقم 11-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 15
تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكورين أعلاه.