الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
يتم التوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات أوالشهادات في الاختصاصات المذكورة أدناه :
- علم الأحياء الدقيقة،
- علم الطفيليات،
- فيزيولوجيا الحيوان، 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م
- علم الوراثة،
- علم الأحياء الإنجابي،
- علم الأحياء الخلوي،
- الكيمياء الحيوية،
- البيولوجيا العصبية الجزيئية،
- علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض،
- هندسة علم الأحياء.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.