مرسوم تنفيذي رقم 11-152
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.
المادّ ة 6 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.