الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 41
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 42 : يكلف منسق وحدة البيولوجيا، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المسؤولية التقنية والإدارية للوحدة،
- السهر على نقل المناهج و/ أو التحاليل البيولوجية،
- القيام بمهام التحقيق والمساهمة في الخبرة حول نشاط المخابر وسيرها،
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين نوعية الخدمات ومردودية الهياكل.