الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 3 أبريل سنة 2011 م كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون فيها.
المادّ ة 4 : يستفيد البيولوجيون في الصحة ال ع م وم ية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب _ خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج _ اللباس : يلزم البيولوجيون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم،
د - التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية شروط ضمان النقل والإطعام واللباس.