الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يوظف و يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.