مرسوم تنفيذي رقم 11-152
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
زيادة على المهام المسندة للبيولوجيين الرئيسيين في الصحة العموم ية، يكلف البيولوجيون الرؤساء في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- برمجة نشاطات فريق ا لمخبر،
- ضمان متابعة النشاطات وتقييمها،
- مراقبة نوعية النشاطات وسلامتها.