الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة للبيولوجيين في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، يكلف البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة من التسممات والعدوى وأمراض الدم والإشعاعات والأخطار البيولوجية،
- القيام بالتحاليل البيولوجية التي تتطلب تأهيلا عاليا وضمان مراقبتها،
- المشاركة في التعليم النظري والتطبيقي،
- السهر على الأمن البيولوجي،
- المبادرة بأشغال البحث في مجال اختصاصهم والمشاركة فيها.