الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
زي ادة على المه ام المسن دة للبي ولوجيين في ال صحة العم ومية من الدرجة الأولى، يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالخبرة واستغلال نتائجها،
- إنجاز دعائم خاصة لبروتوكولات أخذ العينات،
- السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بضمان نوعية العمليات البيولوجية الطبية،
- القيام بالإجراءات التي تسمح بالتتبع.