الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية وقراءتها وشرحها والمشاركة في التشخيص،
- التصديق على نتائج التحاليل الناجمة عن طريق الأجهزة الخاصة أو التي تستخلص بالطرق اليدوية،
- المشاركة في الزيارات الخاصة بحفظ الصحة الاستشفائية وفي التحقيقات الوبائية على مستوى مؤسسات الصحة،
- المساهمة في التأطير وأشغال البحث في مجال اختصاصهم.