مرسوم تنفيذي رقم 11-152
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يوظف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.