مرسوم تنفيذي رقم 11-152
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية في مختلف التخصصات،
- تطبيق البروتوكول المعمول به في نقل ومعالجة المواد الكيمياوية والبيولوجية طبقا للتشريع المعمول به.