مرسوم تنفيذي رقم 11-151
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الفصل الثاني — شعبة مسح الأراضي
المادة 8
يصرف تعويض الخطر شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
الفصل الثالث أحكام نهائية المادّ ة 9 : تخضع التعويضات المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.