مرسوم تنفيذي رقم 11-151
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الفصل الثاني — شعبة مسح الأراضي
المادة 6
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي من التعويضين الآتيين :
- تعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي،
- تعويض الخطر.