مرسوم تنفيذي رقم 11-149
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة 8
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.