مرسوم تنفيذي رقم 11-149
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة 3
يصرف تعويض التحقق والرقابة المحاسبية شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي، 3 أبريل سنة 2011 م
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس.