مرسوم تنفيذي رقم 11-146
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-146 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الم وافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس تعويضا عن الخطر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
المادة 3
يكون التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.