مرسوم تنفيذي رقم 11-144
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-144 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى