المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وسبعمائة (1700) هكتار، تقع في إقليم بلدية الونزة، ولاية تبسة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-294 (ج.ر عدد 45 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين ومائة (2100) هكتار، موزعة كما يأتي :
- ولاية تبسة : سبعمائة واثنان وأربعون (742) هكتارا في بلدية العوينات،
- ولاية سوق أهراس: ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون (1358) هكتارا في بلديتي الدريعة ووادي كبريت، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
أوّل غشت سنة 2012 م