مرسوم تنفيذي رقم 11-144 · ج.ر عدد 21 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-144 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-294 (ج.ر عدد 45 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.