مرسوم تنفيذي رقم 11-142
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لورقلة وتعيين حدوده
المادة 2
تعيّن حدود القطاع المحفوظ " للقصر العتيق لورقلة " والذي تقدر مساحته ب 30 هكتارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : شارع بشيري قدور يتخلله بابي الربيع وعزي،
- الشرق : شارع بابي عبد القادر يتخلله بابي رابعة والبستان،
- الجنوب : شارع باعرير العربي يتخلله باب أحميد،
- الغرب : شارع بشيري قدور يتخلله بابي أعمر والسلطان.