مرسوم تنفيذي رقم 11-141
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق للأغواط وتعيين حدوده
المادة 2
تعيّن حدود القطاع المح ف وظ "للقصر الع ت يق للأغ واط" والذي ت ق در م س احته ب 30 هكت ارا و 5 آرات و 34 سنتيارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : شارع مرّاد محمد،
- الشرق : شارع باستور (الضلعة)،
- الجنوب : طريق فلسطين وطريق 4 ديسمبر 1854،
- الغرب : شارع الاستقلال وشارع الشهداء.