مرسوم تنفيذي رقم 11-140
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-140 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للحي العتيق الأعشاش - المصاعبة وتعيين حدوده
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى