الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م المادّ ة 4 : تتولى الوكالة في إطار التعليمات والتوجيهات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم :
1 - جمع العناصر التقنية الضرورية لإعداد البرامج والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وإعداد أدوات تهيئة الإقليم الموكلة إليها وتقييمها،
2 - المساهمة بكل دراسة مستقبلية والقيام بكل دراسة تقييمية من أجل تحديد أعمال تستخدم إقليميا من أجل ترقية جاذبية وتنافسية الأقاليم الناجمة عن مختلف أدوات التهيئة،
3 - المساهمة في تنسيق تنفيذ السياسات القطاعية وتحديد الإجراءات الخاصة بها، استنادا لتعليمات وتوجيهات مختلف أدوات التهيئة،
4 - إنشاء ومسك كل الملفات و/أو بنك للمعطيات الضرورية لمهامها يوميا.