مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 31
يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ حسابات الوكالة إلى السلطات المعنية بعد إبداء الرأي من مجلس الإدارة.