مرسوم تنفيذي رقم 11-137
· ج.ر عدد 20 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
- إعانات الدولة المتعلقة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
- عائدات نشاطاتها،
- الهبات والوصايا،
- القروض،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.