الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 19
يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
المادّ ة 20 : ينفذ المدير العام للوكالة مداولات وتوجيهات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على سير الوكالة،
- يعد ميزانية الوكالة،
- يحضّر برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل الوكالة في جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ينفذ أحكام دفتر الشروط وتوجيهات السلطة الوصية،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد رأي مجلس الإدارة.