مرسوم تنفيذي رقم 11-134
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
المادة 8
يطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك والمؤسسات المالية.