المادة 6
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يحدد تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤس سات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة،
- 95 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية عندما تنجز هذه الأنشطة على مستوى المناطق الخاصة بالجنوب والهضاب العليا.
المعدل المدين المذكور في المطتين 1 و 2 أعلاه، هو المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.
ولا يتحمل المستفيد من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة".