المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم الت نفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 دي سمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح :
- إلى منصب رئيس نادٍ رياضي أو رئيس أو عضو مكتب رابطة رياضية أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل، * أن يثبت مستوى التعليم الثانوي على الأقل.
- إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة على الأقل، * أن يثبت مستوى جامعيا أو تكوينا عاليا متوجا بالشهادات المطابقة، * أن يثبت خبرة مهنية، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية ." 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة