مرسوم تنفيذي رقم 11-128
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-128 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة