مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — رئيس فرز للغابات
المادة 93
يكلف رئيس فرز للغابات على الخصوص بما يأتي:
- السهر على حماية الثروة الغابية في الفرز،
- السهر على وض ع وصيانة حدود الملكية الغابية،
- متابعة تطبيق برامج أشغال الغابات وحفظ الوثائق المتعلقة بها،
- الإشراف على الن ش اطات الص ي دية ومراقبتها،
- السهر على الصيانة والاستعمال العقلاني للممتلكات والعتاد الموضوع تحت تصرفه.