مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية
المادة 91
يكلف رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية على الخصوص بما يأتي :
- السهر على السير الحسن والاستعمال الملائم لوسائل الاتصال اللاسلكي،
- السهر على تنظيم وتسيير الوسائل ولوازم الاتصال اللاسلكي،
- السهر على صيانة وسائل الاتصال اللاسلكي،
- تنظيم فرق الاستغلال والإشراف عليها،
- ضمان حركة عتاد الاتصال اللاسلكي.