الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 8
طبقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحظى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم.
ويستفيدون من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات الأخرى كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة الخدمة أو بمناسبتها أو بحكم انتمائهم إلى أسلاك موظفي إدارة الغابات.
وفي هذه الحالة، فإن إدارة الغابات تحل محل الموظف الضحية، وتملك حق القيام برفع دعوى مباشرة، عند الاقتضاء، أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني، قصد التعويض عن الضرر الذي لحق به.