الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للغابات › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 82
يرقى إلى رتبة محافظ عام للغابات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرئيسيين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحافظون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 83 : يدمج في رتبة محافظ قسم للغابات، مفتشو قسم للغابات المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.