مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للغابات
المادة 76
يضم سلك الضباط السامين للغابات ثلاث (3) رتب :
- محافظ قسم للغابات،
- محافظ رئيسي للغابات،
- محافظ عام للغابات.