الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الغابات › القسم الأول — تحديد المهام › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 68
يوظف أو يرقى في رتبة مفتش فرقة للغابات:
1 - على أساس الشهادات، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل وثلاثين
(30) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الرئيسيين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، العرفاء الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.